مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة. المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة. المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة. المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار. المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة. المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية. المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية المهام الادارية و القيادية تحت سلطة مدير المؤسسة يقوم المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ،و يتلقى التعليمات والتوجيهات من المدير ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة، كما انه يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار و في ضوء ذلك يكون للمقتصد مهام ادارية نظرا لكونه العنصر الاساسي في المصالح الاقتصادية التي تسهر على تطوير المؤسسة و الرقي بها لتقديم اعلى الخدمات للتلاميذ كما ان له مهام قيادية تفرضها عليه هذه المهنة 1/- المهــــام الاداريــة : - يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة. وتشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على : اعداد مشروع الميزينية : مرحلة الإعداد تعني تحضير الميزانية عن وضع تقدير الإيرادات لتغطية النفقات المقدرة حسب احتياجات المؤسسة لفترة مقبلة ، و بما أن هذه المرحلة مبنية على التقدير فيجب التزام الدقة إلى إقصى حد ممكن ، حتى لا تقع المؤسسة في عجزأو فائض، و الذي ينتج عن الخطأ في تقدير الإيرادات ، أو في تقدير النفقات. فقد يحدث خطأ في تقدير الإيرادات و عدم تطابق في بعض بنودها، بما لا يؤثر على المجموع الإجمالي لها لأن العجز في بند يغطيه فائض في بند آخر وهذا لعدم تخصيص الإيرادات، و لكنه يعتبر سوء تقدير.و قد تكون زيادة في الإيرادات الفعلية عن المقدرة، أي فائض في الإيرادات المحصلة عن المصروفات، و بالتالى فائض يؤول إلى المال الإحتياطي المتراكم. تحضير القررات المعدلة للميزانية: تعتمد المؤسسة في إعداد مشروع ميزانيتها على جملة من المعطيات و الوثائق تتمثل في : 1- قرار فتح الإعتماد: هو القرار الذي يحدد للمؤسسة التربوية الإعتمادات الممنوحة من طرف الدولة خلال السنة، و يشمل إعتمادات الدولة للتغذية و الإعتماد الخاص بالمصالح المشتركة و أيضا الإعانة المخصصة لتلاميذ التعليم التقني في حالة ميزانية متقنة و اعتماد وحدة الكشف و المتابعة في المؤسسات التى تحتوي عليها. 2- التعليمات و المناشير الوزارية : هي نصوص تشريعية تنظيمية تصدر عن وزارة التربية سنويا توضح و تضبط طرق تقدير الإيرادات و النفقات . 3- الخريطة الإدارية : هي وثيقة صادرة عن مديرية التربية تحدد لنا عدد المناصب الماليةالمفتوحة في المؤسسة لسلك الموظفين الإداريين والعمال. الخريطة التربوية البيداغوجية :- 4 مماثلة لسابقتها ولكن تحدد لنا المناصب المالية التربوية أي عدد الأساتذة والأفواج التربوية المسموح بفتحها في المؤسسة. كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر:-5 تنجز هذه الوثيقة من طرف نائب مدير الدراسات للتعليم الثانوي والتقني، أو مستشار التربية في التعليم المتوسط ويقدمها للمسير المالي، وتقف عند تاريخ أول أكتوبر من طرف رئيس المؤسسة وتعتبر سند لتحصيل الإيرادات الخاصة بنفقات التمدرس والتي يجب تسجيلها في الميزانية. 6- البطاقة الوصفية : هي وثيقة رسمية يعدها رئيس المؤسسة بمساعدة المسير المالي في نهاية شهر أكتوبر ويحدد فيها العدد الإجمالي للتلاميذ وعدد الأفواج مع التخصصات المتواجدة وتحديد نوعية وصفة التلاميذ ( داخلي ؛1/2 داخلي ؛ خارجي ) وعلى ضوئها تمنح الدولة اعتمادات التغذية والمصالح المشتركة. 7- ميزانيةالسنة السابقة : وهذا لتجنب الوقوع في أخطاء التقدير كاللجوء إلى التحويلات مثلا لتغطية عجز بند ما. 8- وضعية السكنات الوظيفية في30 نوفمبر: يتم فيها تمييز المستفيدون من السكن لضرورة الخدمة والمستفيدين لمنفعة الخدمة وهذا لتحديد تقديرات في الإيجار وأعباء السكنات. 9/- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة 10/- التزامات المؤسسة المتوقعة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة المالية بعد انجاز مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسير على مستوى المتوسط، ومجلس التوجيه والتسير على المستوى الثانوي والتقني لمناقشة بندا ببند، والإدلاء ببعض الإقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشروع، وإعداد محضر للإجتماع من طرف كاتب الجلسة حيث يذكر فيه جدول الأعمال، وأسماء الحاضرين والغائبين مع تحديد الوظيفة والإمضاء، وذكر سبب الغياب للأعضاء الغائبين. القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الايرادات:وهي المرحلة الإدارية لإعداد مشروع الميزانية. الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي التصفية هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن . القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات: الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة، ويتم الالتزام بالنفقات عن طريق العقود الإدارية ، ويجب مراعاة مايلي : - مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها - شرعية عمليات تصفيةالنفقات - توفر الإعتمادات - أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة - الطابع الإبرائي للدفع - تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها اعداد الصفقات و العقود: يقوم المقتصد بوصفه المسير المالي للمؤسسة التربوية بالإعداد لعقد عقود إدارية داخل المؤسسة التربوية، عن طريق مجلس التنسيق الإداري لإختيار متعاقد أو مجموعة من المتعاقدين، (حسب الحاجة) الذين يقدمون أفضل الشروط المالية أو الفنية، ولا يتم اختيار المتعاقدين إلا بمصادقة كافة أعضاء المجلس، عن طريق محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرين مدعما بتوقيعاتهم ليصبح اختيار الممونين أكثر شرعية. ضمان التموين و متابعة الاستهلاك: من المهام الإدارية للمقتصد أثناء تسييره للمؤسسة التربوية ضمان التموين الدائم في جميع المواد خاصة منها المواد الغذائية، لضمان صيرورة التغذية المدرسية وما توفره من خدمة للتلاميذ وخاصة ظاهرة التهرب المدرسي. كذلك مراقبة تواجد المواد البيداغوجية بطريقة دورية، لعدم تعطيل تلقين الدروس للتلاميذ ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يجب مراقبة طريقة استهلاك هذه المواد وترشيد استعمالها من تلاميذ وأساتذة ...وكذا استعمالها بطريقة منطقية لضمان بقاءها في عمرها الافتراضي . مسك الجرد العام و الجرد الدائم: الجرد هو عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية ، لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولةً، وكل ماتلزم به اتجاه الغير. ويكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات ، وتتمثل مسؤولية المقتصد في انجاز ومسك سجل الجرد العام. ونميز بين نوعين من الجرد : - الجرد العام ويتضمن الجرد المادي المفصل للأموال الثابتة، والمتمثلة في كل المعدات المنقولة والتي لا تستهلك من الاستعمال الأول . يجب أن يرقم سجل الجرد العام من أول ورقة إلى آخر ورقة، ويؤشر من طرف مدير المؤسسة قبل استعماله . إن الأشياء الموجودة أو المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول فإن لها مدة حياة، حيث تصبح غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو اسقاطها1.وتخضع عملية الإسقاط لإجراءات قانونية وتنظيمية
مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة. المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة. المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة. المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار. المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة. المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية. المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية المهام الادارية و القيادية تحت سلطة مدير المؤسسة يقوم المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ،و يتلقى التعليمات والتوجيهات من المدير ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة، كما انه يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار و في ضوء ذلك يكون للمقتصد مهام ادارية نظرا لكونه العنصر الاساسي في المصالح الاقتصادية التي تسهر على تطوير المؤسسة و الرقي بها لتقديم اعلى الخدمات للتلاميذ كما ان له مهام قيادية تفرضها عليه هذه المهنة 1/- المهــــام الاداريــة : - يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة. وتشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على : اعداد مشروع الميزينية : مرحلة الإعداد تعني تحضير الميزانية عن وضع تقدير الإيرادات لتغطية النفقات المقدرة حسب احتياجات المؤسسة لفترة مقبلة ، و بما أن هذه المرحلة مبنية على التقدير فيجب التزام الدقة إلى إقصى حد ممكن ، حتى لا تقع المؤسسة في عجزأو فائض، و الذي ينتج عن الخطأ في تقدير الإيرادات ، أو في تقدير النفقات. فقد يحدث خطأ في تقدير الإيرادات و عدم تطابق في بعض بنودها، بما لا يؤثر على المجموع الإجمالي لها لأن العجز في بند يغطيه فائض في بند آخر وهذا لعدم تخصيص الإيرادات، و لكنه يعتبر سوء تقدير.و قد تكون زيادة في الإيرادات الفعلية عن المقدرة، أي فائض في الإيرادات المحصلة عن المصروفات، و بالتالى فائض يؤول إلى المال الإحتياطي المتراكم. تحضير القررات المعدلة للميزانية: تعتمد المؤسسة في إعداد مشروع ميزانيتها على جملة من المعطيات و الوثائق تتمثل في : 1- قرار فتح الإعتماد: هو القرار الذي يحدد للمؤسسة التربوية الإعتمادات الممنوحة من طرف الدولة خلال السنة، و يشمل إعتمادات الدولة للتغذية و الإعتماد الخاص بالمصالح المشتركة و أيضا الإعانة المخصصة لتلاميذ التعليم التقني في حالة ميزانية متقنة و اعتماد وحدة الكشف و المتابعة في المؤسسات التى تحتوي عليها. 2- التعليمات و المناشير الوزارية : هي نصوص تشريعية تنظيمية تصدر عن وزارة التربية سنويا توضح و تضبط طرق تقدير الإيرادات و النفقات . 3- الخريطة الإدارية : هي وثيقة صادرة عن مديرية التربية تحدد لنا عدد المناصب الماليةالمفتوحة في المؤسسة لسلك الموظفين الإداريين والعمال. الخريطة التربوية البيداغوجية :- 4 مماثلة لسابقتها ولكن تحدد لنا المناصب المالية التربوية أي عدد الأساتذة والأفواج التربوية المسموح بفتحها في المؤسسة. كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر:-5 تنجز هذه الوثيقة من طرف نائب مدير الدراسات للتعليم الثانوي والتقني، أو مستشار التربية في التعليم المتوسط ويقدمها للمسير المالي، وتقف عند تاريخ أول أكتوبر من طرف رئيس المؤسسة وتعتبر سند لتحصيل الإيرادات الخاصة بنفقات التمدرس والتي يجب تسجيلها في الميزانية. 6- البطاقة الوصفية : هي وثيقة رسمية يعدها رئيس المؤسسة بمساعدة المسير المالي في نهاية شهر أكتوبر ويحدد فيها العدد الإجمالي للتلاميذ وعدد الأفواج مع التخصصات المتواجدة وتحديد نوعية وصفة التلاميذ ( داخلي ؛1/2 داخلي ؛ خارجي ) وعلى ضوئها تمنح الدولة اعتمادات التغذية والمصالح المشتركة. 7- ميزانيةالسنة السابقة : وهذا لتجنب الوقوع في أخطاء التقدير كاللجوء إلى التحويلات مثلا لتغطية عجز بند ما. 8- وضعية السكنات الوظيفية في30 نوفمبر: يتم فيها تمييز المستفيدون من السكن لضرورة الخدمة والمستفيدين لمنفعة الخدمة وهذا لتحديد تقديرات في الإيجار وأعباء السكنات. 9/- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة 10/- التزامات المؤسسة المتوقعة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة المالية بعد انجاز مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسير على مستوى المتوسط، ومجلس التوجيه والتسير على المستوى الثانوي والتقني لمناقشة بندا ببند، والإدلاء ببعض الإقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشروع، وإعداد محضر للإجتماع من طرف كاتب الجلسة حيث يذكر فيه جدول الأعمال، وأسماء الحاضرين والغائبين مع تحديد الوظيفة والإمضاء، وذكر سبب الغياب للأعضاء الغائبين. القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الايرادات:وهي المرحلة الإدارية لإعداد مشروع الميزانية. الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي التصفية هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن . القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات: الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة، ويتم الالتزام بالنفقات عن طريق العقود الإدارية ، ويجب مراعاة مايلي : - مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها - شرعية عمليات تصفيةالنفقات - توفر الإعتمادات - أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة - الطابع الإبرائي للدفع - تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها اعداد الصفقات و العقود: يقوم المقتصد بوصفه المسير المالي للمؤسسة التربوية بالإعداد لعقد عقود إدارية داخل المؤسسة التربوية، عن طريق مجلس التنسيق الإداري لإختيار متعاقد أو مجموعة من المتعاقدين، (حسب الحاجة) الذين يقدمون أفضل الشروط المالية أو الفنية، ولا يتم اختيار المتعاقدين إلا بمصادقة كافة أعضاء المجلس، عن طريق محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرين مدعما بتوقيعاتهم ليصبح اختيار الممونين أكثر شرعية. ضمان التموين و متابعة الاستهلاك: من المهام الإدارية للمقتصد أثناء تسييره للمؤسسة التربوية ضمان التموين الدائم في جميع المواد خاصة منها المواد الغذائية، لضمان صيرورة التغذية المدرسية وما توفره من خدمة للتلاميذ وخاصة ظاهرة التهرب المدرسي. كذلك مراقبة تواجد المواد البيداغوجية بطريقة دورية، لعدم تعطيل تلقين الدروس للتلاميذ ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يجب مراقبة طريقة استهلاك هذه المواد وترشيد استعمالها من تلاميذ وأساتذة ...وكذا استعمالها بطريقة منطقية لضمان بقاءها في عمرها الافتراضي . مسك الجرد العام و الجرد الدائم: الجرد هو عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية ، لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولةً، وكل ماتلزم به اتجاه الغير. ويكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات ، وتتمثل مسؤولية المقتصد في انجاز ومسك سجل الجرد العام. ونميز بين نوعين من الجرد : - الجرد العام ويتضمن الجرد المادي المفصل للأموال الثابتة، والمتمثلة في كل المعدات المنقولة والتي لا تستهلك من الاستعمال الأول . يجب أن يرقم سجل الجرد العام من أول ورقة إلى آخر ورقة، ويؤشر من طرف مدير المؤسسة قبل استعماله . إن الأشياء الموجودة أو المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول فإن لها مدة حياة، حيث تصبح غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو اسقاطها1.وتخضع عملية الإسقاط لإجراءات قانونية وتنظيمية